للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِيِ سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَتَبَ بِذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَ". [تقدَّم موصولًا برقم ٢١٠٧، ٢٠٨٧]

(٢٩) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ (١)

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا حَمَّادٌ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأَى عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ؟ "،

===

أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبل) وبهذا يستدل على أن النكاح إذا تولاه فضولي ينعقد انعقادًا موقوفًا، فإن قبلَ أو قبلتْ نَفَذَ وإلَّا بطل.

(٢٩) (بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ) (٢)

٢١٠٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، أنا حماد، عن ثابت البناني وحميد، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه) الواو حاليةٌ (رَدْعُ) بمهملات وأوله مفتوح، أي أثر (زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَهْيَم؟ ) بهاء فتحتية بين ميمين كجعفر، ما شأنه؟ كلمة يمانية، وقال الحافظ (٣): معناه: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية


(١) في نسخة: "في أقل المهر".
(٢) قال ابن رشد في "البداية" (٢/ ١٨): اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين: لا حد لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله. والمشهور من ذلك مذهبان: أحدُهما: مذهب مالك: لا بد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ومذهب أبي حنيفة: لا بد من عشرة، وقيل: خمسة، وقيل: أربعون ... إلخ. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>