للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: "مَا أَصْدَقْتَهَا"؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،

===

على السكون، وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر (١).

(قال: يا رسول الله تزوجت امرأة) أي من الأنصار. قال الحافظ: وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في "كتاب النسب" أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد، وذكر ابن القداح في "نسب الأوس" أنها أم إياس بنت أبي الحيسر، بفتح المهملتين، بينهما تحتانية ساكنة، وآخره راء، واسمه أنس بن رافع الأوسي. وفي "طبقات ابن سعد": أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه، وأظنهما ثنتين.

(قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب)، واختلف في المراد بقوله: نواة، فقيل: المراد واحد نوى التمر، كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كان خمسة دراهم، وقيل: كان قدرُها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به؟

وقيل: لفظُ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورِق، وجزم به الخطابي. واختاره الأزهري، ونقله عياض (٢) عن أكثر العلماء، وقيل: وزنُها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن الفارس، وجعله البيضاوي الظاهر، واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا.


(١) إنكار، فيكون القول الآتي اعتذارًا أو سؤالًا عن السبب فيطابق الجواب. (ش). (انظر: "مرقاة المفاتيح" ٦/ ٣٦٥).
(٢) قال النووي: وأنكر القاضي عياض على من احتج به على قلة المهر، قال: لأنه قال: "من ذهب"، وذلك يزيد على دينارين. كذا في "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٦)، وبسط الكلام عليه، وقال في آخره: فتلخص من هذا أنه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الأكثر خمسة دراهم، وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث، وأن من استدل بهذا الحديث على أقل المهر، فقد وهم، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>