للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٧) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ (١)

٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ (٢)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ (٣) لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ". [خ ٢٠٢٩، م ٢٩٧، ت ٨٠٤، ن ٣٨٧، جه ٦٣٣، حم ٦/ ٨١]

===

(٧٧) (الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ)

٢٤٦٧ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة)، وفي رواية الليث جمع بينهما، فقال: "عن عروة وعن عمرة"، ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده، فذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد (بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني) أي يقرب "إِلَيَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلَّا لحاجة الإنسان).

قال الحافظ (٤): وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد.


(١) في نسخة: "للحاجة".
(٢) زاد في نسخة: "ابن الزبير".
(٣) في نسخة: "فكان".
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>