للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". [ق ١٠/ ٢٠١، حم ٢/ ٢٠٨]

(١٧) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [جه ٢٣٦٧، ق ١٠/ ٢٥٠، قط ٤/ ٢١٩]

===

ولا خائنة، ولا زان ولا زانية) أي: المحدودة (١) في الزناء (ولا ذي غمر) أي: حقد (على أخيه).

(١٧) (بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ)

٣٦٠٢ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) نقل عن "مرقاة الصعود" (٢): أخذ به مالك، وقال البيهقي في "سننه": هذا يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الأسعار، وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة.

وقال الخطابي (٣): يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البادية لما فيهم من


(١) وهذا مستدل الحنفية، وضعفه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٥٧)، وبسط والدي في "اللامع" (٧/ ٦٠، ٦١) مستدل الحنفية بالآية الشريفة. (ش).
(٢) انظر: "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٤٦).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ١٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>