للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ". [جه ٢٣٦٦، حم ٢/ ١٨١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِمْرُ: الْحِقْدُ (١) وَالشَّحْنَاءُ (٢).

٣٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ (٣)، نَا زيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ

===

ورد شهادة القانع لأهل البيت) هو: الخادم والتابع، وقيل: المنقطع إلى القوم يخدمهم، كالأجير والوكيل، ترد شهادته لتهمة، يعني إذا شهد القانع على أهل البيت لأهل بيته يرد، أما إذا شهد عليهم أو شهدها لغيرهم جاز (وأجازها) أي شهادته (لغيرهم) أي لغير أهل البيت.

(قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء) والحاصل في جميع ذلك: أن المتهم لا تقبل شهادته كائنًا من كان.

٣٦٠١ - (حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده) المتقدم (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة خائن


= بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها، أو يجلب منفعة، أو يدفع بها عن نفسه مضرة، وهو الصحيح وعليه الاعتماد، ثم بسط الكلام عليه، وأجاب عن الحديث: بأن الوارد فيه الحقد، فيحمل على غير عدل؛ لأن الحقد فسق ... إلخ، وإلى هذا الاختلاف أشار صاحب "الدر المختار" (٨/ ١٩٩)، ولم يذكر المسألة صاحب "الهداية" ولا ابن الهمام وصاحب "البدائع"، ولم يذكر الزيلعي على "الكنز" الاختلاف، بل اكتفى على قول "الكنز"، وقريب منه ما في "الوقاية" إذ قال: يعتبر الشهادة بالعداوة الدينية، ولم يذكر الخلاف فيه شارح "الوقاية" (٣/ ٢٥٩). (ش).
(١) في نسخة: "الإحنة"، وفي نسخة: "الحِنَّة".
(٢) زاد في نسخة: والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
(٣) في نسخة: "الداري".

<<  <  ج: ص:  >  >>