للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٣) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

٥٩١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِىِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ,

===

لما ذكرنا من الأمر بالإعادة، أو لا يحل وهو معنى الكراهة السابق ذكرها لما قدمنا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تعد"، وتارة بدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل، فقول القائلين بجواز إمامتها (١) للرجال محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم.

(٦٣) (بَابُ الرَّجُلِ يَؤمُّ القَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُون)

أي: يكرهون إما مته

٥٩١ - (حدثنا القعنبي، ثنا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم الإفريقي، (عن عمران بن عبد) بغير إضافة (المعافري) أبو عبد الله المصري، قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة.

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي صلاتهم، والمراد بعدم القبول كون الصلاة في مرتبة عدم الكمال باعتبار الثواب (من تقدم) خبر مبتدأ محذوف أي أحدهم (قومًا) أي أمَّ قومًا (وهم له كارهون).


(١) لكن قال ابن رسلان: إن الطبري وأبا ثور أجازا إمامتها للرجال، وفي "المنهل" (٤/ ٣١٤): ذهب إلى جوازه داود وأبو ثور والمزني والطبري، وقال الموفق (٣/ ٣٣): لا يأتم بها الرجال بحال في نافلة ولا فرض، وهو قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها، وهو قياس قول المزني. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>