للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا, وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ,

===

قال الشوكاني في "النيل" (١): وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك، وذهب إلى التحريم قوم، وإلى الكراهة آخرون، وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري، وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية بسبب شرعي.

فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي, لأن الغالب كراهة ولاة الأمر، وظاهر الحديث عدم الفرق، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، حتى قال الغزالي في "الإحياء": لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم، انتهى.

وعند الحنفية الكراهية تحريمية، قال في "الدر المختار" (٢): ولو أمَّ قومًا وهم له كارهون، إن الكرهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كُرِه له ذلك تحريمًا لحديث أبي داود: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون"، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم، انتهى.

(ورجل أتى) أي وثانيهم رجل حضر (الصلاة دبارًا، والدبار أن يأتيها) أي الصلاة (بعد أن تفوته) (٣) أي بعد ما يفوت وقته، وقيل: جمع دبر، وهو آخر أوقات الشيء كإدبار السجود، وفلان لا يدري قبال الأمر من دباره، أي ما أوله من آخره، فالمراد بالفوت فوتها جماعة أو أداء، قال ابن الملك: هذا إذا اتخذه عادة.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٢١١).
(٢) (٢/ ٣٥٤).
(٣) وفي "سنن ابن ماجه": "بعد ما يفوته الوقت"، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>