للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

٥٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ (١) لَمَنَعَهُنَّ

===

منعهن، فرده أبوه بأن النص لا يعارض بالرأي، ونظيره ما وقع لأبي يوسف حين روى أنه عليه السلام كان يحب الدباء، فقال رجل: أنا ما أحبه، فسل السيف أبو يوسف وقال: جدد الإيمان وإلَّا لأقتلنك، قاله القاري (٢).

قلت: والذي يظهر لي (٣) أن هذا الرد البليغ والسب الشنيع ليس لأجل أنه عارض النص بالرأي, لأن قول ابن عبد الله كان من باب سد باب الفساد، وهو ثابت بالنصوص أيضًا، بل لأن ظاهر قوله كان ردًا لقول الشارع - صلى الله عليه وسلم - وإنكارًا له، فينافي الإِسلام والانقياد.

(٥٤) (بَابُ التَّشْدِيدِ في ذلِكَ)

أي: في خروج النساء إلى المساجد كما في بعض النسخ

٥٦٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري، (عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته، أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء) من التطيب والزينة للخروج إلى المسجد (لمنعهن) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا، وإلَّا فقد منعهن ضمنًا كما في الحديث المتقدم بقوله: "وليخرجن وهُنَ تَفِلاتٌ"، وكما في حديث أبي موسى ولفظه: "أن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا، يعني زانية"، وهذا الحكم فيما إذا غلب وفشا ذلك في النساء، والله أعلم.


(١) زاد في نسخة: "بعده".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٦٦).
(٣) وبه جزم في "الكوكب الدري" (١/ ٤٥٣) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>