للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» , فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً, وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ, قَالَ: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ عليه, وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ائْذَنُوا لَهُن» , وَتَقُولُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ!

[خ ٨٩٩، م ٤٤٢، ت ٥٧٠، حم ٢/ ٣٦، ق ٣/ ١٣٢، حب ٢٢١٠، عب ٥١٠٨]

===

٥٦٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) بن عبد الحميد (وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل) لأنه وقت خلو الطريق ووقت الظلمة، فتقل مظان الفتنة (فقال ابن له) اسمه بلال (١) أو واقد: (والله لا نأذن لهن) لظهور الفتن وحدوث الفساد في الزمن (فيتخذنه) أي الخروج إلى المساجد (دغلًا) قال النووي (٢): هو بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة، أي فيتخذنه ذريعة إلى الفساد، وقال في "المجمع": وأصله الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه.

(والله لا نأذن لهن) هذا تأكيد للجملة القسمية السابقة وتكرار لها (قال) أي مجاهد: (فَسَبّهُ وغَضِبَ عليه) أي سب عبد الله- ابنه وغضب عليه (وقال) عبد الله: (أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ائذنوا لهن، وتقول: لا تأذن لهن) أي فترد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك.

قال الطيبي: أي أنا آتيك بالنص القاطع، وأنت تتلقاه بالرأي، كأن بلالًا لما اجتهد رأى من النساء وما في خروجهن إلى المساجد من المنكر أقسم على


(١) كما سميا في روايتي مسلم، قال ابن عبد البر: الراجح بلال، ويحتمل التعدد لاختلاف جواب ابن عمر في القصتين، "ابن رسلان". وإلى التعدد مال الحافظ. [انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٤٨)]. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>