للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا (١) ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ ,أَنَّ (٢) عَلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِىِّ". [ن ٤٢٩٣]

(٦٥) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عن (٣) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن عَبْدِ الْوَهَّاب بْنِ بُخْتٍ، عن أَبِي الزنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الَلَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ

===

٣٤٨٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي) أبو سلمة المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي).

(٦٥) (بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ)

٣٤٨٥ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت) - بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- الأموي، مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي، سكن الشام ثم المدينة، قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، (عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله حرم الخمر


(١) في نسخة: "أنا".
(٢) في نسخة: "عن".
(٣) في نسخة: "حدثنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>