الكلب الذي فيه منفعة، وأوجب القيمة على متلفه، وعن مالك - رحمه الله - روايات، الأولى: لا يجوز البيع وتجب القيمة، والثانية: كقول أبي حنيفة - رحمه الله -، والثالثة: كقول الجمهور.
٣٤٨٢ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر) بمهملة وموحدة ومثناة، وزن جعفر، التميمي، ويقال: الربعي الكوفي، سكن الجزيرة، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، روى له أبو داود حديثين: أحدهما: في الأسقية، والآخر: في النهي عن ثمن الخمر وغيره، قال ابن حزم: مجهول، وهو نهشلي من بني تميم، (عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كله ترابًا).
قال الخطابي (١): ومعنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة، كما يقال: ليس في كفه إلَّا التراب، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر"، يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد، وقد سبق البحث في المسألة قريبًا.
٣٤٨٣ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، أخبرني عون بن أبو جحيفة، أن أباه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب).