للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ومشقة، والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.

قال الخطابي (١): وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب، فروي عن أبي هريرة أنه قال: من السحت، وروي تحريمه عن الحسن والحكم وحماد، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي: بيع الكلب جائز.

وقال قوم (٢): ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم بيعه (٣) منها فبيعه محرم، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب، ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه، وذلك لأنه أبطل عليه منفعته، وشبهوه بأم الولد، لا يحل ثمنها، وفيه (٤) القيمة على من أتلفها.

وقال القاري (٥): النهي محمول عندنا على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذ محرمًا، ثم رخص في الانتفاع به، حتى روي أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كل ماشية بكبش، ذكره ابن الملك.

وقال الطيبي: الجمهور على أنه لا يصح بيعه، وأن لا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا أو لا، وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا، وأجاز أبو حنيفة بيع


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٣٢).
(٢) حكاه ابن رشد (٢/ ١٢٦، ١٢٧) عن مالك، وتقدم بعض المذاهب في "باب كسب الحجام". (ش).
(٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "وما حرم اقتناؤه".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "وفيها القيمة" ... إلخ.
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٦، ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>