للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا". قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. قَالَ: "ذَلِكَ (١) أَبْعَدُ لَكَ". [ق ٦/ ١٧٤]

(٨٨) بَابٌ: في الرُّقْبَى

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا دَاوُدُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا". [ت ١٣٥١، ن ٣٧٣٩، جه ٢٣٨٣، حم ٣/ ٣٠٣، ق ٦/ ١٧٥]

===

هي لها حياتها وموتها) أي بعد موتها لورثتها (قال) أي ابنها المعطي: كنت تصدقت بها عليها) وظن أن في صورة الصدقة لعلها ترجع إليه (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك أبعد لك) يعني إذا كنت تصدقت عليها فالرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة.

(٨٨) (بَابٌ: في الرُّقْبى) (٢)

٣٥٥٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا داود، عن أبي الزبير، عن جابر) بن عبد الله - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها).

قال في "الهداية" (٣): والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: جائزة؛ لأن قوله: داري لك تمليك، وقوله: رقبى شرط فاسد كالعمرى؛ ولهما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وردَ الرقبى؛ ولأن معنى الرقبى عندهما إن متُّ قبلك فهو لك، واللفظ من المراقبة، كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛


(١) في نسخة: "ذاك.
(٢) قال الحافظ (٥/ ٢٤٠): هي كالعمرى عند الجمهور، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد:
باطل، وأبو يوسف مع الجمهور، وكذا قال العيني (٩/ ٤٥٢). (ش).
(٣) "الهداية" (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>