للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [ن ٣٧٣١]

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ -، عن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عن طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ (١) فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا (٢) حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

===

٣٥٥٦ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ترقِبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى (ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته).

٣٥٥٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب- يعني ابن أبي ثابت-، عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو (المكي) الأموي مولاهم، قال الواقدي: ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، فلما قتل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك (٣) وكان واليًا لعبد الله بن الزبير، قال أبو زرعة: ثقة.

(عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار) لم أقف على تسميتها (أعطاها ابنها) ولم أقف على تسمية ابنها أيضًا (حديقة) أي بستانًا (من نخل، فماتت، فقال ابنها) المعطي: (إنما أعطيتها حياتها) أي إلى حياتها فقط، فأنا أحق بها بعد موتها (وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في نسخة: "نخيل".
(٢) زاد في نسخة: "إياها".
(٣) كذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب": "دعا إلى طاعة عبد الملك وأخرج طلحة بن عبد الله بن عوف وكان واليًا لعبد الله بن الزبير". (٥/ ٥، ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>