للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَا شَرِيكٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: "اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ". [انظر تخريج الحديث السابق]

٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كَانَ يُنْتَبَذُ (١) لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ". [م ١٩٩٩، ن ٥٦٤٧، جه ٣٤٠٠، حم ٣/ ٣٢٦]

(٨) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

٣٧٠٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عن رَسُولِ اللَّهِ كل: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ

===

قال: نا شريك، بإسناده) المتقدم، (قال: اجتنبوا ما أسكر) أي يبلغ درجة الإسكار.

٣٧٠٢ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير قال: نا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان ينتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء) أي في قربة من الجلد (فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة) بفتح التاء، إناء من حجارة أو نحاس أو خشب، ويقال: إنه لا يقال له تور إلَّا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقِدر، وقيل: مثل الطست، وقيل: كالإجَّانة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم بعد الألف نون، قال في "القاموس": التور: إناء يشرب فيه.

(٨) (بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ)

٣٧٠٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن


(١) في نسخة: "ينبذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>