للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُنْتَبَذَ (١) الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ (٢) الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا". [خ ٥٦٠٢، م ١٩٨٦، ت ١٨٧٧، ن ٥٥٦٠، جه ٣٣٩٥]

٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ

===

ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسر) قال في "القاموس": البُسْرُ: التمر قبل إرطابِه، والبُسْرَةُ واحدتها (والرطب جميعًا).

قال الخطابي (٣): وقد ذهب غير واحد عن أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا قولًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس، وبه قال مالك (٤) وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامه أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: عن شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم عن جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فآثم عن وجهين: أْحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر.

ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأىِ، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة (٥) أن ينتبذا جميعًا, لأن أحدهما يشتد بصاحبه.

٣٧٠٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان قال: حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة: (أنه) أي أبا قتادة (نهى عن خليط


(١) في نسخة: "ينبذ".
(٢) في نسخة: "ينبذ".
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٢٦٩).
(٤) عند مالك مكروه ليس بحرام, كما في "الشرح الكبير" (٢/ ٣٨٣). (ش).
(٥) وحمله صاحب "الهداية" (٤/ ٣٩٦) على الابتداء وحالة العسرة, فالنهي عن الجمع للإيثار بالآخر على صاحبه؛ لئلا يشبع هو بنوعين وجاره جائع، وبسط الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٦٧) في حكم الخليطين, والمذاهب والعلة فيه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>