للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩) بابٌ في الرُّخْصَةِ في الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

٤٩٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ فِطْرٍ, عَنْ مُنْذِرٍ,

===

سواء كان الاسم محمدًا أو لا، والحمل على النهي عن الجمع بعيد.

والثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الاسم والكنية، والتكني منفردًا جائز، والدليل عليه حديث أبي داود عن جابر: "من تسمى باسمي" إلى آخره.

والثالث: أن الجمع بينهما أيضًا جائز، ونقل هذا عن مالك، واستدلاله بحديث أبي داود عن علي قال: قلت: أرأيت يا رسول الله، الحديث.

الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياته - صلى الله عليه وسلم -، أما بعد وفاته فجائز, لأن سبب المنع كان الالتباس على ما علم من الحديث المتفق عليه أنه كان في السوق، انتهى.

وقد فصل البحث وبيّنه بما لا مزيد عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في "فتح الباري" (١)، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.

(٦٩) (بَابٌ في الرُّخْصَةِ في الْجَمْعِ بيْنَهُمَا)

٤٩٦٧ - (حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: نا أبو أسامة، عن فطر) بن خليفة، (عن منذر) بن يعلى الثوري بالمثلثة، أبو يعلى الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن معين والعجلي وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) (١٠/ ٥٧٣) وذكر في المسألة خمسة مذاهب: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا عن الظاهرية، وعدم الجواز أن اسمه محمَّد، والمنع عن التسمية بمحمد، وكذا عن التكني والمنع مطلقًا في حياته، والتفصيل في ما بعده لعدم الجواز لمن سمَّى محمدًا أو أحمد والجواز لغيره، كذا في "الكوكب" (٣/ ٤٢٥)، وبسط الطحاوي (٤/ ٣٣٦) الكلام على المسألة، ورجح منع التكني مطلقًا، سواء اسمه محمَّد أو لا، وفي "الشامي" (٩/ ٥٩٨) جوازهما معًا، والنهي منسوخ وقريب منه ما في "الشفاء" (ص ٩٣٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>