للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٤) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -

===

قال في "الدر المختار" (١): ونهينا عن غدر وغلول وعن مثلة بعد الظفر بهم، وأما قبله فلا بأس بها. "اختيار"، قال الشامي: قال الزيلعي: وهذا حسن، ونظيره الإحراق بالنار، وقيد جوازها قبله في "الفتح"، بما إذا وقعت قتالًا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه، ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك، انتهى. وهو ظاهر في أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل به، بل يقتله، فمقتضى ما في "الاختيار" أن له ذلك كيف وقد علل بأنها (٢) أبلغ في كبتهم وأضرّ بهم "نهر".

"تنبيه": ثبت في "الصحيحين" (٣) وغيرهما النهي عن المثلة، فإن كان متأخرًا عن قصة العرنيين فالنسخ ظاهر، وإن لم يدر فقد تعارض محرم ومبيح، فيقدم المحرم، ويتضمن الحكم بنسخ الآخر، وأما من جنى على جماعة بأن قطع أنف رجل، وأذني رجل، ويدي آخر، ورجلي آخر، وفقأ عيني آخر، فإنه يقتص منه لكل، لكن يستأني بكل قصاص إلى برء ما قبله، فهذه مثلة ضمنًا لا قصدًا، وإنما يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله، فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به، "فتح" (٤) ملخصًا، انتهى.

(١١٤) (بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاءِ)

أي: النهي عن ذلك

٢٦٦٨ - (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة - يعني ابن سعيد -


(١) انظر: "رد المحتار" (٦/ ٢١٢).
(٢) في الأصل: "أنه" بدل "بأنها".
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥١٦)، و"صحيح مسلم" (١٩٥٧).
(٤) انظر: "فتح القدير" (٥/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>