للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ". [خ ٣٠١٤، م ١٧٤٤، ت ١٥٦٩، جه ٢٨٤١، حم ٢/ ١٢٢، دي ٢٤٦٢، ق ٩/ ٧٧]

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ

===

قالا: ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله) أي ابن عمر: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على تعيين هذا الغزو (مقتولة، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان).

قال في "الدر المختار" (٢): ونهينا عن قتل امرأة وغير مكلف وشيخ فانٍ لا صياح ولا نسل له، فلا يقتل، ولا إذا ارتد، وأعمى، ومقعد، وزَمِنٌ، ومعتوه وراهب، وأهل كنائس لم يخالطوا الناس إلَّا أن يكون أحد ملكًا، أو ذا رأي أو مال في الحرب.

قال الشامي في "رد المحتار": قال في "الفتح": استثناء من حكم عدم القتل، ولا خلاف في هذا لأحد، وصح أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة، وكان عمره مائة وعشرين عامًا أو أكثر، وقد عمي لما جيء به في جيش هوازن للرأي، وكذا يقتل من قاتل من كل من قلنا: إنه لا يقتل، كالمجنون والصبي والمرأة، إلَّا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم، فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم.

٢٦٦٩ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا عمرو بن المرقع) بقاف ثقيلة مكسورة (ابن صيفي) بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء مكسورة


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) انظر: "رد المحتار" (٦/ ٢١٣ - ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>