للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابُ (١) مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ،

===

على أنه لا يجوز تبديل الهدي (٢) بغيره. قلت: إن كان الهدي الذي أهداها عمر - رضي الله عنه - تطوعًا فتبديله لا يجوز؛ لأنه لما اشتراها بنية الهدي تَعَيَّنَتْ فلا يجوز تبديلها، وإن كان واجبًا عليه فالحديث محمول على الأولى والأفضل.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٣): فإن اشترى بدنة لمتعته مثلًا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يَسَعه ذلك؛ لأنه لما أوجبها صار الكل واجبًا عليه، وقدر ما يجزئ في هدي المتعة كان واجبًا عليه، وما زاد على ذلك وجب بإيجابه، وليس له أن يبيع شيئًا مما أوجبه هديًا، فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه قدس سره: "قال: لا، انحرها إياها"، وهو إن كان جائزًا له لكنه أحب أن يكون له فضل في ذلك، فإنه لو باعها واشترى بثمنها عدة نوق لكان له فضل في الكم وزيادة في العدد، لكنها واحدة زادت عليها في الكيف، وظاهر كلام المؤلف أنه لم يجز له التبديل لكونه عيَّنه للهدي بالإشعار، وفيه أن الإشعار ليس بتعيين مع أن الهدي الواجب يجوز تبديله لكونه واجبًا على الذمة، فيقع الكفاية بكل ما ذبح، وهذا كله مبني على أن يكون البختي من الهدي الواجب، وثبوته عسير، فالوجه للنهي حينئذ تعيينه بنفس الشراء للهدي.

(١٦) (بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ) إلى الحرم، (وَأَقَامَ) ببلده حلالًا

١٧٥٧ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، نا أفلح بن حميد،


(١) زاد في نسخة: "في".
(٢) وتبديل البدن والهدي لا يجوز عند مالك بخلاف الأضحية، صرح به في "المدونة" (١/ ٣٨٥): [الهدي يدخله عيب بعد ما يقلِّد ويشعر ... ]. (ش).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>