للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الْقَاسِمِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأًقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا" (١) [خ ١٦٩٩، م ١٣٢١، ت ٩٠٨، ن ٢٧٧، جه ٣٠٩٥، حم ٦/ ٨٥]

===

عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر، (عن عائشة قالت: فتلت) أي لويت (قلائد) جمع قلادة، وهي ما يعلَّق في العنق (بدن) جمع بدنة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي (٢)، ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة) أي وما ذهب إلى البيت للحج والعمرة، (فما حرم عليه شيء) لأجل بعث الهدي (كان له حلًّا) قبل البعث.

حاصله أنه لم يحرم، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٣) قصة ذلك مفصلًا، وهي: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - رضي الله عنها -: "أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: من أهدى هديًا حَرُم عليه ما يَحرُم على الحاج حتى يُنْحَرَ هديُه، قالت عمرة: فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما-، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلَّدها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أَبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نُحِرَ الهدي" (٤)، انتهى.


(١) في نسخة: "أحل له".
(٢) فيه دليل على أنها أعرف بالقصة. (ش).
(٣) "صحيح البخاري" (١٧٠٠).
(٤) ولا يذهب عليك أن ها هنا مسألتين بسطتا في "الأوجز"، إحداهما: أن يبعث الرجل المقيم في بلده الهدي إلى مكة، فالجمهور- ومنهم الأئمة الأربعة - أنه لا يصير بذلك محرمًا، خلافًا لابن عباس - رضي الله عنه - كما تقدَّم في الشرح من رواية البخاري. والمسألة الثانية: أن من أراد النسك ومعه هدي قد قلدها (ولم يأت بالتلببة) فعند جماعة من السلف، منهم الإِمام أحمد وإسحاق يصير محرمًا بمجرد التقليد، خلافًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>