للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِىُّ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ, ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ". [خ ١٦٩٨، م ١٣٢١، ن ٢٧٧٥]

===

وأما مذهب الحنفية في ذلك، ففي "الهداية" (١) قال: ومن قلد بدنة تطوعًا أو نذرًا أو جزاء صيد أو شيئًا من الأشياء، وتوجه معها يريد الحج، فقد أحرم لقوله عليه السلام: "من قلد بدنة فقد أحرم"، ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة, لأنه لا يفعله إلَّا من يريد الحج أو العمرة، وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول، فيصير به محرمًا لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٢): قوله: وتوجه معها، أفاد أنه لا بد من ثلاث أمور: التقليدُ، والتوجهُ معها، ونيةُ النسك.

١٧٥٨ - (حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد، أن الليث بن سعد حدثهم، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي) أي يبعث الهدي إلى مكة (من المدينة، فأفتل) أي ألوي (قلائدَ هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم).


= للجمهور والحنفية، بل يصير محرمًا عندنا بما ذكره الشيخ من "الهداية"، فما أفاده الشيخ يتعلق بالثانية، والحدبث متعلق بالأولى، فإن عائشة - رضي الله عنها - ردَّت بهذا الحديث على ابن عباس - رضي الله عنه - القائل بالأولى (٦/ ٥٦٩، ٥٧٠). (ش).
(١) "الهداية" (١/ ١٤٩).
(٢) "فتح القدير" (٢/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>