للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْمَدَ. [خ ٥٢٣٠، م ٢٤٤٩، ت ٣٨٦٧، جه ١٩٩٨، حم ٤/ ٣٢٨]

(١٣) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

===

ومحصل الجواب: أن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه، وهو زوجهن - صلى الله عليه وسلم - لما كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه، وجميل خلقه، لجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من المغيرة لزال عن قرب.

(والإخبار في حديث أحمد) أي ولفظ الإخبار كما يدل عليه قوله في السند: قال أحمد.

(١٣) (بابٌ: فِى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) (١)

وهي تزويج المرأة إلى أَجَل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، أو يقال: إن معنى المتعة عقد مؤقت بين الرجل والمرأة ينتهي بانتهاء الوقت، فيدخل [فيه] ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضًا، فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود، وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى، وهي أبيحت في زمن خيبر، ثم نسخت، ثم أبيحت في غزوة الفتح، ثم نسخت بعدها إلى الأبد.

واختلف الصحابة، فقال بعضهم بإباحتها لِعَدَمِ بلوغِهم النسخ، ثم رجعوا عن الإباحة وقالوا بحرمتها، فانعقد الإجماع على حرمتها، إلَّا قوم من الروافض قالوا بإباحتها، والعجب منهم كيف قالوا بإباحتها وهم ينتسبون إلى


(١) بسط عليه الكلام النووي (٥/ ١٩٩). وقال ابن العربي (٥/ ٤٨): نسخت مرتين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>