للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ". [م ١٤٠٦، ٣٣٦٨، جه ١٩٦٢، حم ٣/ ٤٠٤، دي ٢١٩٥]

===

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وقد ثبتت عنه حرمتها المؤبدة؟ ! فما هي إلَّا النزعة الشيطانية، والهوى النفسانية التي حملتهم على ذلك، وكذلك أكثر مسائلهم المذهبية، والبحث في مسألة المتعة طويل مذكور في المطولات كـ "الفتح" و"النيل" و"العيني" (١)، من شاء فلينظر فيها.

٢٠٧٢ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي) أي سبرة بن معبد الجهني (أنه حدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها)، أي عن متعة النكاح (في حجة الوداع) (٢).

وقد أخرج مسلم حديث ربيع بن سبرة، وفيه: "أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ثلاثين بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء" الحديث بطوله، وفي آخره: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي رواية: "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليُخل سبيلها"، فخالف حديث مسلم حديث أبي داود في تعيين المحل، والحديث واحد في قصة واحدة، فتعين الترجيح، فالطريق الذي أخرجها مسلم بأنها في زمن الفتح (٣) أرجح، فتعين المصير إليه.


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٦٧ - ١٧٤)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢١٢ - ٢١٧)، "عمدة القاري" (١٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦). "فتح القدير" (٣/ ١٥٠).
(٢) حكى النووي (٥/ ٢٠٠) من أبي داود أنه قال: هذا أصح. (ش).
(٣) وهو مختار الحافظ (٩/ ١٦٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>