للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إلَّا مَرِيضَةً (١) أَوْ نُفْسَاءَ". [جه ٣٧٤٨، ق ٧/ ٣٠٨]

(١) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

٤٠١٢ - حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ نُفَيْلٍ، نَا زُهَيْرٌ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيَّ، عن عَطَاءٍ، عن يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بالْبَرَازِ (٣)، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ (٤): "إنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ

===

أن تستر العورة، (وامنعوها النساء إلَّا مريضة) أي لا تدخل النساء إلَّا بإزار سابغ تستر عورتها وتسلم من نظرها إلى عورة آدمي، وشرط مع ذلك أن تكون مريضة أو حائضًا (أو نفساء) أو مع حاجة شديدة إلى الغسل، ولا يمكن أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من ضرر ظاهر، فيباح لها ذلك، وأما مع عدم العذر فلا، قاله ابن رسلان.

(١) (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي)

أي: كشف العورة

٤٠١٢ - (حدثنا ابن نفيل، نا زهير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي) بتقديم الراء على الزاي، (عن عطاء، عن يعلى) وهو ابن أمية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغتسل بالبراز) بفتح الموحدة: وهو الفضاء الواسع، أي: عريانًا (فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال) - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله) تعالى (حيي) بكسر الياء الأولى، والحياء تغير وانكسار يعترض الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، ولا يوصف به سبحانه وتعالى، لكنه لوروده في الحديث يؤول وجوبًا بما هو قانون في أمثال هذه الأشياء: أن كل


(١) في نسخة: "لمريضة".
(٢) في نسخة: "عبد الله بن محمد بن نفيل".
(٣) زاد في نسخة: "بِلَا إزار".
(٤) زاد في نسخة: "نبي الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>