للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاء وَالسَّتْرَ، فَإذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ". [ن ٤٠٦، حم ٤/ ٢٢٤]

===

صفة تثبت للعبد مما يختص بالأجسام، فإذا وصف الله بذلك، فذلك محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض.

مثاله أن الحياة حالة تحصل للإنسان لكن لها مبدأ ومنتهى، أما المبدأ فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إلى القبح، وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى، فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته، وكذلك الغضب له مقدمة، وهي غليان دم القلب وشهوة الانتقام، وله غاية وهو إنزال العقاب بالمغضوب عليه.

(ستير) بكسر السين (١)، أي: يحب الحياء والتستر، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي: مستور عن العيون في الدنيا (يحب الحياء والستر) بفتح السين، أي: من عباده، أو يحب من فيه الحياء والستر.

(فإذا اغتسل أحدكم) أي: بحضرة الناس (فليستتر) على الوجوب، أو المراد على العموم، فعلى هذا إذا كان بحضرة الناس فعلى الوجوب، وإذا كان في الخلوة فعلى الاستحباب، وهو مذهب الأئمة بأنه إذا اغتسل بحضرة الناس وجب عليه ستر عورته، فإن كان خاليًا جاز الغسل مكشوف العورة، والتستر أفضل (٢)، ونقل عياض جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة عند جماهير (٣) العلماء لحديث البخاري (٤): "أن موسى اغتسل عريانًا، وأن أيوب كان يغتسل عريانًا".


(١) أي مع تشديد التاء. (ش).
(٢) وبه جزم ابن قدامة (٢/ ٢٨٥). (ش).
(٣) خلافًا لابن أبي ليلى كما في "القسطلاني" (١/ ٥٩٩)، قال: ويؤيد الجمهور حديث أبي داود في مراسيله (ص ٢٢٩): "لا تغتسلوا في الصحراء". (ش).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>