للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

٣٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ, عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ لَنَا (١) الْقَعْنَبِىُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ أَبِى سُفْيَانَ (٢)،

===

يعطيه بمكيلتها تمرًا عند صِرام النخل، وذلك ما لا بأس به عندنا؛ لأنه لا بيع هناك، بل التمر كله لصاحب النخل، [فإن شاء سَلَّم له ثمر النخل]، وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر، إلَّا أنه سماه الراوي [بيعًا]، لتصوره بصور البيع، لا أن يكون بيعًا حقيقة، بل هو عطية.

ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض، فكيف يجعل بيعًا؟ ولأنه لو جعل بيعًا لكان بيع التمر بالتمر إلى أجل، وأنه لا يجوز بلا خلاف، دل على أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة، بل هي عطية، ولأن العرية هي العطية لغةً، قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -:

لَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَبِيَّةٍ ... وَلَكِنْ عَرَايَا في السِّنِين الجَوَائِحِ

انتهى. قلت: تفسير مالك حكاه الإِمام محمد في "موطئه" (٣).

(٢١) (بَابٌ: في مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ)

٣٣٦٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد) هو أبو سفيان، قيل: اسمه وهب، وقيل: قزمان، ثقةٌ (قال أبو داود: وقال لنا القعنبي فيما قرأ) وفي نسخة فيما قرأت (على مالك: عن أبي سفيان) بدل قوله: عن مولى ابن أبي أحمد.

حاصله يقول أبو داود: أن عبد الله بن مسلمة حدثنا حين حدثنا هذا


(١) في نسخة: "أنا".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٣) انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ١٨١ - ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>