للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

٤١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا عُثْمَانَ بْنُ عُثْمَانَ - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا - قَالَ: أَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ". [خ ٥٩٢٠، م ٢١٢٠، , ن ٥٢٢٨، جه ٣٦٣٧، حم ٣/ ٤]

===

(١٣) (بَابٌ: في الصَّبيِّ لَه ذُؤَابةٌ)

بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة بعدها

٤١٩٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا عثمان بن عثمان، قال أحمد: كان) أي عثمان (رجلًا صالحًا، قال) أي عثمان: (أنا عمر بن نافع، عن أبيه) نافع، (عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القزع (١)، والقزع: أن يُحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره).

قال ابن رسلان: وقد حكي في "صحيح مسلم" التفسير من كلام نافع، وجعل في رواية التفسير من قول عبيد الله، وفي "البخاري" (٢): "وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حُلِقَ الصبي وترك ها هنا شَعَرٌ، وها هنا، وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي، قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القُصَّةُ والقفا للغلام فلا بأس بهما".

وكل خُصْلة من الشعر قُصَّة، سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها ها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة دون غيرهما من الغلام فلا بأس به، وهذا من قول عمر بن نافع، وقال النووي (٣):


(١) وفي "المننقى" للباجي (٩/ ٣٩٧): كره مالك الذؤابة للصبي لهذا الحديث ... إلخ. (ش).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٩٢٠).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>