للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الْقَزَعِ، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْس الصَّبِيِّ، وُيتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ". [حم ٢/ ١٠١]

٤١٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأسِهِ وَتُرِكً بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عن ذَلِكَ، فَقَالَ (١): "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ (٢) اتْرُكُوهُ كُلَّهُ". [م ٢١٢٠، ن ٥٠٤٨، حم ٢/ ٨٨]

===

المذهب كراهته مطلقًا لإطلاق الحديث.

٤١٩٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع) ثم فسر ذلك (وهو أن يحلق رأس الصبي، ويترك له) من شعره (ذؤابة).

قلت: وليس هذا مختصًا بالصبي، بل إذا فعله كبير يكره (٣) له ذلك، فذكر الصبي باعتبار العادة الغالبة.

٤١٩٥ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًّا قد حلق) بصيغة المجهول (بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله)، قال النووي (٤): مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لإطلاق الحديث، قال: وهي كراهة تنزيه، وكذلك كرهه مالك والحنفية.


(١) في نسخة: "وقال".
(٢) في نسخة: "و".
(٣) وفي "الفتاوى العالمكَيرية" (٥/ ٣٥٧): لا بأس أن يحلق وسطه رأسه، ويرسل شعره من غير أن يفتله، فإن قتله فهو مكروه للتشبه ببعض الكفرة. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>