للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٢) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِىُّ, نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ, نَا الزَّمْعِىُّ, عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ سُرَاقَةَ, أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ» ,

===

(١٧٢) (بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِم) (٢)

بضم الميم، وهو القسَّام، أو بفتح الميم، جمع مقسم، وهو القسمة

٢٧٨٣ - (حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، نا ابن أبي فديك، نا الزمعي) موسى بن يعقوب، (عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة) العدوي المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وله في "السنن" لأبي داود حديث واحد في الزجر عن التنقيص في القسمة.

قلت: هكذا هو الصحيح: زبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة، وما في النسخة المكتوبة القلمية والكانفورية عن الزبير بن عثمان عن عبد الله بن سراقة، وما في المصرية عن الزبير بن عثمان عن عبد الله بن عبد الله بن سراقة فغير صحيح، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" و"التقريب": عبد الله بن عبد الله بن سراقة، صوابه الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة.

(أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره، أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إياكم والقسامة) أي: اتقوها واحذروها، نقل في الحاشية عن "فتح الودود" والقُسامة- بالضم-: ما يأخذ القسَّام من رأس المال.


(١) زاد في نسخة: "بن عبد الله".
(٢) ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسًا كما في "الجامع الصحيح" للإمام البخاري، وقال العيني: اختلفت الروايات عنه في ذلك ... إلخ، وقال الحافظ (٤/ ٤٥٤): كره مالك أجر القسام [انظر: "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٩)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>