للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩) بَابٌ (١): في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ (٢)، أَنَا اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الْخَيْرِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". [خ ٥١٥١، م ١٤١٨، ت ١١٢٧، ن ٣٢٨١، جه ١٩٥٤، حم ٤/ ١١٤، دي ٢٢٠٣]

===

نزل قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} إلى قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٣).

فإن رجعت عن ذلك، وطلبت قسمها فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة منها، والإباحة لا تكون لازمة، ولو بذلت واحدة منهن مالًا للزوج، أو بذل الزوج لواحدة منهن مالًا، لتجعل نوبتها لصاحبتها، أو بذلت هي لصاحبتها مالًا لتترك نوبتها لها، لا يجوز شيء من ذلك، ويسترد المال.

(٣٩) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

أي إذا نكحت المرأة رجلًا، وشرطت أن لا يخرجها من دارها، فقبل الزوج شرطها، فهل يلزم عليها أن لا يخرجها أم لا؟

٢١٣٩ - (حدثنا عيسى بن حماد، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).

قال الحافظ (٤): أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه


(١) في نسخة: "باب فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها".
(٢) زاد في نسخة: "المصري".
(٣) سورة النساء: الآية ١٢٨.
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢١٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>