للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

قال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر - رضي الله عنه - قال: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط أن لا يخرجها لزم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. كذا قال.

والنقل في هذا من الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي (١) مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصده، كاشتراط العشرة (٢) بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تخرج إلَّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها, ولا تنصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.

وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، كان لا يقسم لها، أو لا يتسرَّى عليها، أو لا ينفق، أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد لغا، وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى، ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا.

قال الحافظ (٣): ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما في حديث عائشة في قصة بريرة: "كُلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل"، وحديث: "المسلمون عند شروطهم، إلَّا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا"،


(١) وعليها حمل الحديث ابن رسلان في "شرحه". (ش).
(٢) ويؤيد الجمهور ما في "كنز العمال" (١٦/ ٣٢٥): "ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها"، الحديث. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>