للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِاللَّهِ لأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. [ق ٤/ ٢٤٨، قط ٢/ ١٦٩، حم ٤/ ٣١٤]

(١٤) بَابٌ في شَهَادَةِ الوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ (١) رَمَضَانَ

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، نَا الْوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَوْرٍ -. (ح): وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، نَا الْحُسَيْنُ - يَعْنِى الْجُعْفِىَّ - عَنْ زَائِدَةَ, الْمَعْنَى،

===

أي في يوم الثلاثين من رمضان، فقال بعضهم: هو الثلاثون من رمضان، وقال بعضهم: هو أول يوم من شوال.

(فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله) أي: نشهد بالله (لأهلَّا) أي: رأيا الهلال (أمس عشية) وهي من زوال الشمس إلى الغروب، ظرف لقوله: لأهلَّا أو لشهدا (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا) أي الصوم في اليوم الذي كان ثلاثين من شعبان، فثبت بشهادة أعرابيين أنه اليوم الأول من شوال.

(زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا) أي يذهبوا في أول النهار (إلى مصلاهم) أي لصلاة العيد.

(١٤) بَابٌ: في شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ (٢) رَمَضَانَ)

٢٣٤٠ - (حدثنا محمد بن بكار بن الريان، نا الوليد -يعني ابن أبي ثور-، ح: وحدثنا الحسن بن علي، نا الحسين -يعني الجعفي-، عن زائدة، المعنى)


(١) زاد في نسخة: "شهر".
(٢) هلال رمضان يثبت بواحد عند الثلاثة خلافًا لمالك إذ قال: لا بد من اثنين، كما في "الأوجز" (٥/ ٢١)، فأحاديث الباب تخالفه، والأولون بعد اتفاقهم على ثبوته بواحد اختلفوا في لفظ الشهادة، شرطه الشافعية لا الحنفية والحنابلة، كما حكي في "الأوجز" (٥/ ٢٣) عن فروعهم، ففي لفظ الشهادة تخالف الشافعية أيضًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>