للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.

(١١٣) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا (ح): وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِيهِ,

===

الصلاتين بغسل المستحاضة (قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شدّاد) (١) لعله هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، كان يأتي الكوفة، وأمه سلمة بنت عميس الخثعمية أخت أسماء، قال العجلي والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم، ووثَّقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد، وكان معدودًا في الفقهاء، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومات بالكوفة مقتولًا سنة ٨١ هـ.

(١١٣) (بَابُ (٢) مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلى طُهْرٍ)

أي تغتسل المستحاضة بعد انقضاء أيام حيضها مرة واحدة، ثم لا يجب عليها الاغتسال في أيام استحاضتها وتتوضأ للصلاة.

٢٩٧ - (حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: أنا، ح: ونا عثمان بن أبي شيبة قال: نا شريك) هو ابن عبد الله بن أبي شريك، (عن أبي اليقظان) عثمان بن عمير البجلي، (عن عدي (٣) بن ثابت) الأنصاري، (عن أبيه)


(١) قلت: قول إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٠٥) رقم (٣٣١٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٧)، والدارمي (٨٠٣)، وقول عبد الله بن شداد أخرجه الدارمي (٨٠٧).
(٢) وفي نسخة ابن رسلان بدله: "باب من قال: تغتسل مرة". (ش).
(٣) قال ابن العربي (١/ ٢٠١): أما حديث عدي بن ثابت، فإنه لا يصح, لأنه مجهول، ولا يعلم من جده ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>