للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَهُوَ

===

وهذا الحكم كان لها في الأيام التي كانت فيها مستحاضة فيما سوى أيام الحيض، فإن هذا الحديث، أي حديث سهيل بن أبي صالح من طريق جرير قد تقدم بعضه في "باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض"، ولفظه: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل"، ففي هذا الجزء من الحديث بَيّن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم أيام الحيض، وفي حديث سهيل من طريق خالد بَيّن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم أيام الطهارة وما كان ينبغي لها أن تفعل فيها، وهذا على قول الحنفية، وأما على قول الشوافع، فيحمل الأمر بالوضوء فيما بين الصلاتين على قضاء الفوائت.

(قال أبو داود: ورواه) أي حديث الجمع بين الصلاتين بغسل واحد (مجاهد عن ابن عباس) أي عبد الله: (لما اشتد عليها الغسل) أي المستحاضة التي سألت عن حكمها، واعتذرت بأن أرضنا أرض باردة (أمرها أن تجمع بين الصلاتين) أخرج الطحاوي هذا التعليق موصولًا بسنده عن مجاهد عن ابن عباس (١).

(قال أبو داود: ورواه) أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد (إبراهيم) لعله النخعي، ولم يسمع من ابن عباس، فتكون الرواية مرسلة (عن ابن عباس) ولم أقف على هذا التعليق موصولًا (وهو) أي الجمع بين


(١) ليس فيه قصة فاطمة بنت أبي حبيث. (ش) ["شرح معاني الآثار" ١/ ١٠١].

<<  <  ج: ص:  >  >>