للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «سُبْحَانَ اللَّهِ! (١) هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ, لِتَجْلِسْ فِى مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً (٢) فَوْقَ الْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ». [ق ١/ ٣٥٤، قط ١/ ٢١٦]

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله (٣) هذا) أي استحاضتها وترك الصلاة بها (من الشيطان) أي من ركضته وتسويله، (لتجلس في مركن) هو إناء كبير تغسل فيها الثياب، (فإذا رأت صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا, وتوضأ فيما بين ذلك).

حاصله أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالجلوس في المركن الذي مليء ماءً للعلاج، فإذا رأت صفرة فوق الماء ظهر لها وصول أثر الماء وبرودته إلى باطن الجسد، فلما جلست في المركن الذي ظهر فيها لون الدم تنجست بالماء الممزوج بالدم، فأمرها بالغسل للتطهير من نجاسة الدم، وأمر بالجمع لليسر، ولئلا يشق عليها الغسل لكل صلاة، وأمرها بالتوضؤ فيما بين ذلك، أي فيما بين الظهر والعصر للعصر، وفيما بين المغرب والعشاء للعشاء, لأنها صاحبة عذر، فإذا خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر انتقضت طهارتها، وكذا فيما بين المغرب والعشاء.


(١) وفي نسخة: "سبحان الله تعالى".
(٢) وفي نسخة: "صفارة".
(٣) فيه التسبيح عند التعجب، قال ابن رسلان: ومعناه كيف يخفى هذا الأمر الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>