للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ قال: "إنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١) فَأَمَرَهَا" بِمَعْنَاهُ.

٢٩٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ -, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ (٢) بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا, فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ

===

لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك، ثم ساق الطحاوي هذه الرواية المذكورة في قصة سهلة ابنة سهيل ثم قال: قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول, لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول، انتهى.

(قال أبو داود: ورواه ابن عيينة) أي هذا الحديث (عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه قال) أي القاسم: (إن امرأة استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بمعناه) أي حدث ابن عيينة بمعنى حديث ابن إسحاق.

٢٩٦ - (حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن، (عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا) أي سبع (٣) سنين (فلم تصل، فقال


(١) وفي نسخة: " فأتت رسول الله".
(٢) زاد في نسخة: " يعني".
(٣) هذا يحتاج إلى تنقير، فإن المذكور فيما تقدم سبع سنين في رواية أم حبيبة لا فاطمة، وفي "الطحاوي" في حديث فاطمة: أحيض الشهر والشهرين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>