للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٥) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي مَلِيحِ (١) ,

===

وقال الشوكاني (٢) بعد نقل هذا الحديث: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، قال المنذري: وفيه مقال، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر، أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد، قال العراقي: لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير، والوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فلا يصح، ورواه الدارقطني (٣) أيضًا من رواية محمد بن الفضل عن حجاج، ومحمد بن الفضل ضعيف جدًا، والحجاج هو ابن أرطاة مدلس مختلف في الاحتجاج به، انتهى.

(٢١٥) (بَابُ الْجُمُعَةِ في الْيَوْمِ (٤) المَطِير)

بفتح الميم على وزن فعيل، قال في "اللسان" (٥): ويوم مطير: ماطر.

وأما صاحب "القاموس" (٦) فقال: يومٌ مُمْطِرٌ وماطِرٌ ومَطِرٌ ككتِفٍ ذو مَطَرٍ، ولم ينعت لفظ اليوم بالمطير.

أي هل يجب الحضور في اليوم المطير في الجامع لصلاة الجمعة إذا سمع الأذان أم لا؟

١٠٥٧ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن قتادة، عن أبي مليح) مكبرًا،


(١) وفي نسخة: "أبي المليح".
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٥٠٢) ح (١١٨٢).
(٣) انظر: "سنن الدارقطني" (٢/ ٦).
(٤) سيأتي عن ابن بطال الإجماع على أن البرد والمطر عذر من الأعذار لترك الجماعة، وكذا عدهما الشامي منها، وقال: الجماعة والجمعة سواء في ذلك. (ش).
(٥) "لسان العرب" (٦/ ٤٢٢٣).
(٦) "القاموس المحيط" (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>