للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيم الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَال لَهُ دَاوُدُ- قَد وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

===

(٣٦) (بَابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ) (١)

٣١٥٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي) أي إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي) المقرئ، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان" (٢): لا يعرف، وفي "التقريب" (٣): مجهول، وفي "الخلاصة" (٤): وثقه ابن حبان.

(وكان قارئًا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود - قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -).

قال في "تهذيب التهذيب" (٥): هو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود


(١) بسط العيني (٦/ ٦٠) الأقوال في ذلك وقال: قال ابن المنذر: كل من يُحْفَظُ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب ... إلخ، وقال الشافعي: تكفن في ثلاثة لفائف وإزار وخمار، وفي القديم: قميص ولفافتان، وهو الأصح، واختاره المزني، وقال أحمد: تكفن في قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تُشدّ بها فخذاها، انتهى.
والمندوب لها عند المالكية سبع: أزرة، وقميص، وخمار، وأربع لفالف، كذا في "الشرح الكبير" (١/ ٦٦٢)، وعندنا: يسن لها درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها إلى الفخذين، وكفاية: ثوبان وخمار، وضرورة ما يوجد، انتهى. (ش).
(٢) "ميزان الاعتدال" (٩١٣٢).
(٣) "تقريب التهذيب" (٧٢٥٣).
(٤) "الخلاصة" (ص ٤٠٤).
(٥) "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>