للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩٠) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

٩٩٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ "عن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ (١) فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

===

(١٩٠) (بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ) (٢)

أي: القعدة الأولى في الصلاة الرباعية والثلاثية

٩٩٥ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه عن أبيه، مات بعد سنة ٨٠ هـ.

(عن أبيه) عبد الله بن مسعود (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) هكذا في أكثر النسخ بلفظ "عن وفي النسخة المصرية والكانفورية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان في الركعتين الأوليين) أي في القعدة بعد الركعتين الأوليين (كأنه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (على الرضف) (٣) هو بفتح راء وسكون معجمة، الحجارة المُحْمَاة، قيل: أراد به تخفيف التشهد الأول، وقيل: أراد الركعة الأولى والثالثة من الرباعية، أي لم يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين حتى ينهض قائمًا، وهو ضعيف وقادح في إيراده في "باب التشهد"، وحتى التدريجية المقتضية زمانًا، "مجمع" (٤).


(١) وفي نسخة: "أنه كان".
(٢) وبوَّب الترمذي مقدار الجلسة الوسطى، قال ابن العربي (٢/ ١٦١): حديثه عندي صحيح وإن حسن الترمذي. (ش).
(٣) فيه تخفيف القعود، قال ابن رسلان، ولذا كره أصحابنا الزيادة على التشهد بالدعاء. (ش).
(٤) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>