للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) (١) مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضَانَ

٢٣٨٨ - نَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ. (ح): وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق الأَذْرَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (٢)، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَة زَوْجَي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُول اللهِ (٣) - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا

===

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: "والذي نهاه شاب"، فعلم أن القبلة نفسها غير مكروهة، وإنما الكراهة لأجل إفضائها إلى الحرام، وكذلك كثير من المباحات ينهى عنه لأجل كونه سببًا لحرام، ومن ذلك تنشأ قاعدة: "المفضي إلى الحرام حرام".

(٣٦) (مَنْ أَصْبَحَ (٤) جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضَانَ)

هل يسلم له صومه؟

٢٣٨٨ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: ونا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء، وفي "لب اللباب": أنه نسبة إلى أذرمة قرية بنصيبين، (نا عبد الرحمن بن مهدي) كلاهما أي القعنبي وابن مهدي رويا (عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر (٥) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتا: كان رسول الله منهم يصبح جنبًا) أي يدخل في الصباح في حالة الجنابة.


(١) زاد في نسخة: "باب".
(٢) زاد في نسخة: "جميعًا".
(٣) في نسخة: "النبي".
(٤) فيه سبعة مذاهب ثم صار إجماعًا، كذا في "الأوجز" (٥/ ٦٣، ٦٤). (ش).
(٥) اختلف في هذا الحديث على أبي بكر اختلافًا جدًا شديدًا، ذكره العيني (٨/ ٧٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>