للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ؟

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ:

===

قال الشوكاني (١): فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها، وإلى ذلك ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والهادوية، وهو قول للشافعي، وله قول آخر: إنه على الفور، وفي رواية عنه: أنه إلى ثلاثة أيام. وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية.

والقول الأول هو الظاهر؛ لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "إذا عَتَقَتِ الأمةُ فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشاء فارقته، وإن وطئَها، فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه". وفي رواية للدارقطني: "إن وطئَكِ فلا خيار لكِ"، انتهى.

قال في "البدائع" (٢): وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال نصًا ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا بالنكاح، ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنه دليل الإعراض، كخيار المخيرة، ولا يبطل بالسكوت، بل يمتدُّ إلى آخر المجلس، إذا لم يوجد منها دليل الإعراض، كخيار المخيرة، لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه، ويحتمل أن يكون للتأمل؛ لأن بالعتق يزداد الملك عليها فتحتاج إلى التأمل، ولا بد للتأمل من زمان، فقدر ذلك بالمجلس، كما في خيار المخيرة، وخيار القبول بالبيع، انتهى.

(٢٢) (بَابٌ: في الْمَمْلُوكَيْن يُعْتَقَانِ معًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَاتُهُ؟ )

٢٢٣٧ - (حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير:


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>