للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٨) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ (١)

١١١٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِىُّ, حَدَّثَنَا (٢) حَجَّاجٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ, فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ, ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ». [جه ١٢٢٢، ق ٢/ ٢٥٤، ك ١/ ١٨٤، قط ١/ ١٥٨]

===

(٢٣٨) (بَابُ اسْتئذَانِ المُحْدِثِ للإمَامِ)

هكذا في أكثر النسخ الموجودة "للإمام" باللام، وفي النسخة المصرية، وحاشية النسخة الخطية وغيرها "الإِمام" بدون اللام، وهو الأوجه، فإن الاستئذان متعد بنفسه، كما في قوله تعالى: {حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (٣)

١١١٤ - (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، نا حجاج) بن محمد، (نا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أحدث) أي صار ذا حدث (أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف) قال في "مرقاة الصعود": قال الخطابي (٤): إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل، واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.

فإن قلت: هذا مخالف لقوله تعالى: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (٥)، فإن هذه الآية تدل على وجوب الاستئذان.

قلت: إن كان المراد بالأمر الجامع الأمر الذي يعم ضرره ونفعه


(١) وفي نسخة: "الإِمام".
(٢) وفي نسخة: "قال: نا".
(٣) سورة النور: الآية ٦٢.
(٤) "معالم السنن" (١/ ٢٤٨).
(٥) سورة النور: الآية ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>