للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ (١) حَضَرَهَا يَلْغُو (٢) , وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا, وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو (٣) , فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ, وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ, وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ, وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا, فَهِىَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٤). [حم ٢/ ٢١٤، خزيمة ١٨١٣، ق ٣/ ٢١٩]

===

الأنواع (رجل حضرها) أي الجمعة (يلغو) أي يعبث ويتكلم بما لا يعنيه (وهو) أي اللغو (حظه منها) أي من الجمعة يعني ليس له نصيب من الصلاة والخطبة.

(ورجل حضرها) أي الجمعة (يدعو، فهو رجل دعا الله عَزَّ وَجلَّ إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه) والحاصل أن هذا النوع من الرجال حضر الخطبة، فسكت فيها, ولم يتكلم بما لا يعنيه، ولكن اشتغل في الدعاء، ولم يلتفت إلى الخطبة، فهذا الدعاء حظه، إن شاء الله أعطاه، وإن شاء منعه، وهو محروم عن ثواب استماع الخطبة الذي هو متيقن.

(ورجل حضرها بإنصات) أي استماع للخطبة (وسكوت) عن اللغو (ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا) بإيذاء آخر غير تخطي رقبة (فهي) أي الجمعة (كفارة) له (إلى الجمعة التي تليها) أي تلحقها (وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى عَزَّ وَجَلَّ يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}).

وهذا الحديث أيضًا يدل على وجوب ترك الكلام، ولكن غير مقيد بحالة الخطبة، ويمكن أن يقال: إن المراد بالإنصات الاستماع، وليس الاستماع إلَّا في الخطبة، فلهذا يناسب هذا الحديث الباب.


(١) وفي نسخة: "فرجل".
(٢) وفي نسخة: "بلغو".
(٣) وفي نسخة: "يدعو فيها".
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>