للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ:

===

رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري، انتهى، ورواه مالك في "الموطأ" (١) عن الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، وعن مالك رواه محمد بن الحسن في "موطئه" وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام، وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإِمام على المنبر فلا صلاة، وهكذا قال الحافظ في "الدراية" (٣).

وقال مولانا عبد الحي في حاشيته على "موطأ محمد" (٤) في شرح قول الزهري: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام: قال أبو عمر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي، وأنه سنَّة احتج بها ابن شهاب, لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده، وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره.

قلت: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن عمر من كراهة الكلام بعد خروج الإِمام، فإنها أمر لا يقال برأي، بل لا بد أن يكون مستنده من سنَّة.

١١١٣ - (حدثنا مسدد وأبو كامل) فضيل بن حسين (قالا: نا يزيد) بن زريع، (عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب، (عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر) والمراد به


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٢/ ٤٠٥).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٢٤).
(٣) "الدراية" (١/ ٢١٧).
(٤) انظر: "التعليق الممجد على موطأ محمد" (١/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>