للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

٤٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا الْمُعْتَمِرُ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَتَوُا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى بِكَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا

===

حاصله: أن الطبيب إذا عَالَجَ بشيءٍ من المعالجة بيده مثلًا قَطَع العِرْقَ، أو شقَّ الجِلْدَ، أو كَوَاه بمِكْواة، أو سقاه بيده فأَوْجَر في فِيه فتَلفَ، فهو جنايةٌ يلزمه الدية، وأما إذا وَصَفَ له الدواءَ وبيَّنه للمريض فأكل المريض بيده فلا ضمان فيه.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "وليس بالنَّعْتِ" يعني بذلك أنه لم يُرد بالطبيب ما اشتهر فيه هذا اللفظ من المعالِج الخاص، بل هو عام لكل من يأتي منه مثل ذلك كأكل ونحوه، انتهى.

(٢٤) (بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ)

٤٥٨٨ - (حدثنا مسدد، نا المعتمِر، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كَسَرَتِ (١) الرُّبَيِّع) عمَّة أنس بن مالك (أُخْتُ أنس بن النضر ثنيَّة امرأةٍ، فأتوا) أي أهل مكسورة السنِّ (النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى بكتاب الله القصاصَ) لما في قوله تعالى: {وَاَلسِّنِّ بِاَلسِّنِّ} (٢).

(فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تُكْسَر ثنيتُها) أي ثنية


(١) هكذا رواه البخاري وغيره، وقد روي في حديث أنس: "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا" نحو هذا الحديث سواء إلى آخره، وفيه: "فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص في فلانة؟ قال ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٦، ١٧): هما قصتان مختلفتان، في إحداها جَرَحتْ أختُ الرُّبَيِّع فحلفت أمها أن لا يُقتص منها، فرضوا بالدية. وأخرى في ثنية كسرتها الربيِّع فحلف أنس أن لا يُقتص منها ... إلخ. (ش).
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>