للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

٦٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا أَبِى, حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُصَلِّى فِى شُعُرِنَا, أَوْ: لُحُفِنَا". [انظر رقم الحديث ٣٦٧]

قَالَ عُبَيْدُ اللَّه: شَكَّ أَبِي.

===

ووجهه البيهقي في "السنن الكبرى" (١) بغير ذلك، فقال: وروينا عن عطاء بن أبي رباح: أنه صلَّى سادلًا، وكأنه نسي الحديث، أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء، وكان لا يفعله خيلاء، والله أعلم.

وهذا القول يدل على أن الراوي إذا عمل بخلاف مرويه فهذا يقدح في الحديث الذي رواه، والمسألة خلافية، قال صدر الشريعة في "التوضيح": فصل في الطعن، وهو من الراوي أو من غيره، والأول أما بأن عمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحًا، انتهى، وقال في "تدريب الراوي": وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكمًا لصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في روايته، انتهى.

(٨٩) (بَابُ الصَّلاةِ في شُعُرِ (٢) النِّسَاءِ)

٦٤٣ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا الأشعث) بن عبد الله الحداني، (عن محمد) بن سيرين، (عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لا يصلي في شعرنا (٣) أو لحفنا، قال عبيد الله: شك أبي).


(١) (٢/ ٢٤٢).
(٢) الشعر جمع شعار، معناه: الثوب الذي يلي الجسد.
(٣) قال ابن رسلان: تنزهًا في بعض الأوقات، وقال بعض أصحابنا: دم البراغيث ونحوه يعفى عن نفسه دون غيره. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>