للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَراءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ". [٥/ ٨٩]

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَالْحَجَرَ (١) فِى كُلِّ طَوْافِهِ, قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [ن ٢٩٤٧، حم ٢/ ١٨ - ١٥٢]

(٤٧) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،

===

وراء الحجر) (٢) أي الحطيم (إلَّا لذلك) أي لأن البيت قد قصر عن قواعده، والحِجْر داخل فيه.

١٨٧٦ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع) أي لا يترك (أن يستلم الركن اليماني والحجر) أي استلام الركن اليماني وركن الحجر (في كل) شوط من (طوافه) بل يستلمهما في كل شوط من طوافه، وفي نسخة: في كل طوفة، أي في كل شوط (قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله).

(٤٧) (بَابُ الطَّوَافِ (٣) الْوَاجِبِ)

الفرض، والمراد منه طواف الزيارة، أي: هل يجوز راكبًا أم لا؟

١٨٧٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس،


(١) زاد في نسخة: "الأسود".
(٢) فإن طاف أحد من داخل الحجر يبطل الطواف عند الثلاثة، وقلنا: إنه ترك الواجب، فما دام بمكة يعيده كله ليكون مؤديًا على وجه مشروع، وإن طاف بالحجر فقط أجزأه، وإن خرج من مكة ينجبر بالدم، كذا في "الأوجز" (٧/ ٣٤١). (ش).
(٣) في الحج ثلاثة أطوفة: أولها طواف القدوم، وسيأتي في "باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - "، والثاني هذا، ويسمى الطواف الواجب، وطواف الزيارة، وله خمسة أسماء، كذا في "الأوجز" (٧/ ٤٠٢)، والثالث طواف الوداع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>