للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، نَا (١) ابْنُ جَابِرٍ، نَا مَكْحُولٌ قَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا". [ق ٦/ ٢٥٩]

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، نَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. [ق ٦/ ٢٥٩]

(١٠) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر؟

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ

===

(قالا: نا الوليد) بن مسلم، (نا ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: (نا مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه (٢) ولورثتها) أي الأم (من بعدها) أي: بعد موتها، وهذا حديث مرسل، ولم يخرجه المصنف في "مراسيله".

٢٩٠٨ - (حدثنا موسى بن عامر، نا الوليد) أي: ابن مسلم، (أخبرني عيسى) بن موسى (أبو محمد) ويقال: أبو موسى، (عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله).

(١٠) (بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ؟ )

٢٩٠٩ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن علي بن


(١) في نسخة بدله: "أنا".
(٢) قال الشعراني (٣/ ١٦٢): قال أبو حنيفة: إن ابن الملاعنة تستحق أمه جميع ماله بالفرض والعصوبة مع قول مالك والشافعي: إن الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي لبيت المال، وقال أحمد في إحدى روايتيه: إن عصبته عصبة أمه، فإذا خلف أمًا وخالًا فللأم الثلث والباقي للخال، والرواية الثانية له: أنها عصبة، فيكون المال كله لها تعصيبًا، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>