للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُسَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عن أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". [خ ٤٢٨٢ - ٤٢٨٣، م ١٦١٤، ت ٢١٠٧، جه ٢٧٢٩، حم ٥/ ٢٠٠، دي ٢٩٩٧]

٢٩١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عن أُسَامَةَ بْنِ

===

حسين) زين العابدين، (عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).

قال في "الحاشية": أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث (١) أيضًا، وذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وغيرهم إلى أنه يرث من الكافر، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسلام يعلو ولا يعلى" (٢)، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والمراد من علو الإِسلام فضل الإِسلام على غيره.

٢٩١٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن


(١) وهو متفق عند الأئمة الأربعة، كذا في "الميزان" للشعراني (٣/ ١٦٠)، وحكي في "مظاهر حق" خلاف مالك فتأمل، ويأباه ظاهر "الشرح الكبير" (٤/ ٤١٦)، لكن اختلفوا في إرث المسلم عند المرتد كما في "المرقاة" (٦/ ٢٣١)، قال الشعراني (٣/ ١٥٩): قال أبو حنيفة: مال المرتد يكون لورثته المسلمين سواء اكتسبه في الردة أو في الإِسلام، وقال مالك والشافعي وأحمد: إن ماله فيء لبيت المال، وكذا قال ابن رشد (٢/ ٢٥٣).
قلت: وما نسب إلى الإِمام هو مذهب الصاحبين، وأما مذهب الإِمام فهو أن ما اكتسبه في الإِسلام فهو للمسلمين، والمكتسب في الردة فيءٌ، كما في هامش "الكوكب الدري" (٣/ ١٠٤). (ش).
(٢) أخرجه البخاري موقوفًا في الجنائز، ٨٠ - "باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>